للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى التيمم إلا بعد تيقن عدمه.

وأيضًا؛ فللأصحاب خلاف في الماء الذي وقعت فيه النجاسة؛ هل الأصل فيه أن ينجس إلا أن يبلغ حد الكثرة فلا ينجس لمشقة حفظ الكثير من النجاسة، أم الأصل فيه الطهارة إلا أن يكون يسيرًا فينجس لأن اليسير لا يكاد يحيل النجاسة عليه غالبًا (١)؟

فعلى الأول يجب الحكم بنجاسة هذا الماء، وعلى الثاني يحكم بطهارته، وعلى هذين المأخذين يتخرج الخلاف في إثبات نصف القربة الذي روى الشك فيه في ضبط القلتين وإسقاطه، وينبني على ذلك [أن القلتين] (٢)؛ هل هما خمس قرب أو أربع، واللَّه أعلم.

- (ومنها): [ما] (٣) إذا وقع في الماء اليسير روثة، وشك: هل هي من مأكول أو غيره، أو مات فيه حيوان؟ وشك: هل هو ذو نفس سائلة أم لا؟

وفيه (٤) وجهان:

أحدهما: إنه نجس؛ لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة، وحيث قضي بطهارة شيء منهما (٥)؛ فرخصة على خلاف الأصل، ولم يتحقق وجود المرخص ها هنا؛ فبقينا (٦) على الأصل.


(١) في المطبوع: "لا يكاد يحمل النجاسة عليه غالبًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين من (أ) والمطبوع.
(٤) في المطبوع: "فيه".
(٥) في المطبوع: "منها".
(٦) في المطبوع: "فيبقى"، وفي (ب): "فبنينا".