للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أنه طاهر، وهو المرجح عند الأكثرين؛ لأن الأصل في الماء الطهارة؛ فلا يزال عنها بالشك، وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة، ونص أحمد في "رواية محمد بن أبي حرب" في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون؛ فرخص فيه إذا لم يعرفه.

- (ومنها): إذا قعد الذباب على نجاسة رطبة، ثم سقط بالقرب على ثوب، وشك في جفاف النجاسة؛ ففيه وجهان:

أحدهما: إنه نجس؛ لأن الأصل بقاء الرطوبة، ونقله (١) أبو بكر عن أحمد.

والثاني: لا ينجس [الثوب] (٢)؛ لأن الأصل طهارة الثوب.

- (ومنها): إذا أدرك الإمام في الركوع، فكبر وركع معه، وشك: هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟

فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة؛ لأن الأصل عدم الإدراك، وهو منقول عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما (٣)، وقال صاحب "التلخيص":


(١) في المطبوع: "نقلها"!
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ب) فقط.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة -وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٧٣ - ٧٤) - عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: "إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أو يرفع؛ فقد أدركت".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٩٠) عن ابن جريج ومالك، عن نافع، به، ولفظه: "من أدرك الإمام راكعًا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه؛ فقد أدرك تلك الركعة".
وإسناده صحيح. =