وقد تكلم على المسألة، ونبّه على ضرورة إشاعتها النووي في "الفتاوى" له (ص ٣٥)، قال: " (مسألة): إذا أدرك المسبوقُ الإمام راكعًا؛ قال أصحابنا؛ إن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبلَ أن يرفع الإمام؛ حُسبت له الركعةُ، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمامُ؛ لم تحسب له هذه الركعة، ولو شكَّ في ذلك؛ فهل تحسب له؟ في وجهان، أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك؛ فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الإمام؛ لأنه أتى بركعة في حالة انفراده، وهو شاك في زيادتها؛ فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة وسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في "الفتاوى"، وهي مسألة نفيسة، تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إشاعتُها، واللَّه أعلم". (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.