للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحتمل وجهين: أحدهما أنه يعتد له بها؛ لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

- (ومنها): إذا شك: هل ترك واجبًا في الصلاة؛ فهل يلزمه السجود؟

على وجهين:

أحدهما: يلزمه، لأن الأصل عدم الإِتيان به.

والثاني: [لا] (١)؛ لأن الأصل عدم لزوم السجود.

- (ومنها): إذا كان ماله غائبًا، فإن كان منقطعًا خبره؛ لم يجب


= وما نقله المصنف عن ابن عمر يؤخذ من مفهوم المخالفة، ولا سيما للنَّص الأول، ثم وجدته قد صرح به؛ فقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ٣٣٦١) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٧٤) - عن ابن جريج، والبيهقي في "السنن الكبري" (٢/ ٩٠) عن مالك، وابن جريج عن نافع، به بنحوه، وفي آخره: "وإن رفع قبل أن تركع؛ فقد فاتتك".
وقد تكلم على المسألة، ونبّه على ضرورة إشاعتها النووي في "الفتاوى" له (ص ٣٥)، قال: " (مسألة): إذا أدرك المسبوقُ الإمام راكعًا؛ قال أصحابنا؛ إن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبلَ أن يرفع الإمام؛ حُسبت له الركعةُ، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمامُ؛ لم تحسب له هذه الركعة، ولو شكَّ في ذلك؛ فهل تحسب له؟
في وجهان، أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك؛ فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الإمام؛ لأنه أتى بركعة في حالة انفراده، وهو شاك في زيادتها؛ فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة وسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في "الفتاوى"، وهي مسألة نفيسة، تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إشاعتُها، واللَّه أعلم".
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.