للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثلاثون)

إذا [أخرج] (١) عن ملكه [مالًا] (٢) على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] (٣) الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟

فيه خلاف.

- (فمن ذلك): إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته، ثم تَعَيَّبَتْ؛ فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟

على روايتين (٤).


= "أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها".
قلت: حديث قبيصة أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم ١٠٤٤)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم ١٦٤٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، ٥/ رقم ٢٥٨٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢١٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم ٢٣٦٠)، والطيالسي في "المسند" (رقم ٨٣٤ - المنحة)، والدارمي في "السنن" (رقم ١٦٨٥)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٧٧ و ٥/ ٦٠)، وابن خزيمة في "الصحيح" (٢٣٥٩ - ٢٣٦١، ٢٣٧٥)؛ عن قُبيصَة بن مخارق الهلالي رضي اللَّه عنه.
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "خرج".
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع: "مال".
(٣) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "و".
(٤) والصحيح أنها تعود؛ فمثلًا إنسان عليه هدي تمتع، واشترى شاة وعينها =