للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): [لو] (١) أدى زكاته إلى واحد، وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة؛ فهل يضمن الثلثين [أو] (٢) يقع عليه الاسم؟

على وجهين (٣).


= فيها قولان، وقول المؤلف: إن هذا ليس من تفريطه؛ فربما يقال: إن الخارج إسهالٌ، ويكون مضجعًا فيكون هذا من تفريطه. (ع).
قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات": "ويجزئ الاستجمار ولو تعدّى الخارج"، وحد المخرج في "شرح العمدة" بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، وقال ابن عقيل في "الفصول": "وحد المخرج نفس الثقب"، وقال الخرقي: "وما عدا المخرج؛ فلا يجزئ فيه إلا الماء"، قال الزركشي في "شرحه" (١/ ٢٣١): "وإطلاق الخرقي يقتضي غسل ما جاور المخرج مطلقًا، وهو ظاهر كلام بعضهم، قال ابن عقيل والشيرازي: لا يستجمر في غير المخرج".
وانظر في المسألة: "المحرر" (١/ ١٠)، و"الهداية" (١/ ١٢)، و"المقنع" (١/ ٣١)، و"المبدع" (١/ ٨٩)، و"الكافي" (١/ ٦٥)، و"الإنصاف" (١/ ١٠٥)، و"كشاف القناع" (١/ ٧٣)، و"مطالب أولي النهى" (١/ ٧٣ - ٧٥).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "و".
(٣) فالوجه الأول: إنه يضمن ما يقع عليه الاسم.
والوجه الثاني: بضمن الثلثين.
مثاله: زكاتي ثلاث مئة، فأديتها إلى فقير واحد، فإذا قلنا: إنه لا بد أن تؤدى إلى ثلاثة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، واللَّه يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]؛ فأقل الجمع ثلاثة، فلا بد من تأديتها إلى ثلاثة فقراء، فإذا أدى ثلاث مئة إلى واحد، فهل يضمن مئتين إلى الثاني والثالث، أو يضمن أقل ما يقع عليه الاسم؟
فإذا قلنا الأخير؛ فكل واحد يعطى ريالًا أو درهمًا، وإذا قلنا: يضمن الثلثين؛ فيعطى كل واحد مئة، والصواب في هذه المسألة أن الزكاة تجزئ إلى فقير واحد؛ لحديث قبيصة: =