قلت: أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم ١٢١٨) ضمن حديث جابر الطويل: "ثم انصرف إلى المَنْحَر، فَنَحَر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا؛ فنحر ما غبر -أي: ما تبقّى-، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجُعِلَتْ في قِدْر، فطبخَتْ؛ فأكلا من لحمها وشَربا من مرقها". (١) القاضي أبو يعلى الصغير والكبير، فإذا أطلق القاضي، فهو الكبير، وكلاهما من أتباع أحمد، وهذه المسألة مرت علينا في باب الاستنجاء، وذكرنا هناك في الاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة؛ فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. وهنا فائدة جديدة: فهل نقول: إن الماء يجب فيما زاد على موضع الحاجة وما كان في موضع العادة يكفي فيه الحجر، أم لا بد من غسل الجميع؟ =