للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحَجَرُ في موضع العادة؟

على وجهين:

أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدي خاصة، وهو قول القاضي، وربما نسبه إلى نص أحمد؛ لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط، وتعد بخلاف الوكيل والمضحي.

والثاني: يلزمه غسل الجميع، وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير، ولم يحك فيه خلافًا (١).


= للإباحة والأمر بالإطعام على سبيل الوجوب، وعللوا ذلك بأن الصدقة لمنفعة الغير والأكل لمنفعتك، ولكن يقال: حتى لو كان لمنفعتك؛ فأنا مأمور أن أتبسط بنعمة اللَّه، ولهذا أمر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يؤخذ من كل بعير قطعة -وهي مئة بعير-، وطبخت؛ فأكل من لحمها وشرب من مرقها. (ع).
قلت: أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم ١٢١٨) ضمن حديث جابر الطويل: "ثم انصرف إلى المَنْحَر، فَنَحَر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا؛ فنحر ما غبر -أي: ما تبقّى-، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة؛ فجُعِلَتْ في قِدْر، فطبخَتْ؛ فأكلا من لحمها وشَربا من مرقها".
(١) القاضي أبو يعلى الصغير والكبير، فإذا أطلق القاضي، فهو الكبير، وكلاهما من أتباع أحمد، وهذه المسألة مرت علينا في باب الاستنجاء، وذكرنا هناك في الاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة؛ فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء.
وهنا فائدة جديدة: فهل نقول: إن الماء يجب فيما زاد على موضع الحاجة وما كان في موضع العادة يكفي فيه الحجر، أم لا بد من غسل الجميع؟ =