للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه؛ حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون، فأوجب كمال الضمان، كما لو زاد على الحد سوطًا؛ فلا دلالة له فيها.

- (ومنها): لو أكل المضحي جميع أضحيته؛ فهل [يلزمه] (١) ضمان ثلثها أو ما يقع عليه الاسم؟

على وجهين.

ولو تصدق أولًا بما يقع عليه الاسم أجزأه؛ لأن الصدقة بالثلث [كله] (٢) مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب (٣).


= على ما قال، واستفدنا من قول ابن رجب رحمه اللَّه؛ فلا دلالة فيها على ما قال أن الفقهاء رحمهم اللَّه يجعلون القياس على المسائل المتفق عليها دليلًا.
وعندي أن قول ابن عقيل قوي وجيد؛ لأن تصرفك في اليسير مأذون فيه، ولكن الكثير غير مأذون فيه؛ فينبغي أن يُغلظ العقوبة، وكذلك مثل هذا التوكيل في الشراء، فإذا اشترى الوكيل لي شيئًا يساوي مئة، فاشتراه بمئة ودرهم؛ فإنه لا يضمن الدرهم لأن هذا مما يُتغابن به عادة، ولكنه اشتراه بمئة وخمسين؛ فهل يضمن الخمسين أم تسعة وأربعين؟
الدرهم مما يتغابن فيه عادة؛ فيقال: يُضمّن الخمسين على الصحيح. (ع).
(١) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يلزم".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) الصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يتصدق بالثلث؛ لأنه لا يجب الثلث أصلًا، وهذا من حقوق اللَّه، فلو أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، ودليل ذلك (أعني: الإطعام) منها: قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦]؛ فالإطعام واجب، وهل الأكل منها واجب؟
هذا هو الظاهر، بل هو الصحيح؛ لأن الأمر واحد، وقال بعضهم: إن الأمر بالأكل =