للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسلها، ولا يفرد [منها] (١) ما يعفى عنه بانفراده، وكذلك العمل الكثير في الصلاة؛ فإنه لو أفرد (٢) منه القدر المعفو عنه بانفراده؛ فقد يصير الباقي يسيرًا، فيلزم العفو عن الكل، وكذلك [إذا] (٣) ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربًا مبرحًا وماتا؛ ضمن الدية كلها، ولو عفى عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الدية (٤).


= وأصل ثان كذلك، وهو العمل الكثير في الصلاة؛ فإنه لو أفرد الجزء المعفو عنه؛ بقي الثاني غير كثير، ولو فرضنا أن العمل الكثير في الصلاة ما بلغ ست حركات مثلًا، فلو أننا قلنا: إننا نؤاخذه بما زاد على ما يُعفى عنها لكان الزائد ثلاث حركات، وقد قلنا: إن ثلاث حركات يُعفى عنها؛ فيلزم من ذلك أن يعفو عن هذا العمل الكثير، ولذلك نؤاخذه بكل العمل؛ فنقول: هذا عمل كثير مبطل للصلاة، والمقصود أننا لو قلنا: إن الثلاث حركات عمل يُعفى عنه والست لا يُعفى عنه، فلو أننا ألغينا العمل المعفو عنه، لقلنا: كذلك الزائد يُعفى عنه، وعلى هذا؛ فلو تحرك ست حركات وهي كثيرة، فإن الصلاة لا تبطل لأننا إذا ألغينا ما يُعفى عنه بقي حركات يُعفى عها، وحينئذ لا تبطل الصلاة، وإذا كنا لا نعفوا عن القدر المتسامح فيه في العمل الكثير في الصلاة؛ فكذلك البيع.
وهنالك أصل ثالث سيأتي التنبيه عليه قريبًا. (ع).
(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) والمطبوع: "ها ها".
(٢) في نسخة (ج): "انفرد"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "حكم".
(٤) لو فرضنا أن الصبيَّ يتأدب بعشر ضربات، لكن ضربه المعلم عشرين ضربة فمات، فلو قلنا: إن القدر المعفو عنه من أجل التأديب يسقط، فإنه يلزمه نصف الدية لأنه مات بعشر وعشر؛ فعفي عن عشر، فبقي نصف الدية، ولكن في هذه الحال نقول: يلزم الدية كاملة، فابن عقيل قاس مسألة البيع على هذا الأصل كذلك، ولكن ابن رجب في هذه الصورة الأخيرة قال: إنها تُرَدُّ إلى القاعدة؛ فهذا التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه، فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحدّ سوطًا؛ فلا دلالة فيها، أي فلا دلالة فيها =