وهنالك أصل ثالث سيأتي التنبيه عليه قريبًا. (ع). (١) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) والمطبوع: "ها ها". (٢) في نسخة (ج): "انفرد"، والصواب ما أثبتناه. (٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "حكم". (٤) لو فرضنا أن الصبيَّ يتأدب بعشر ضربات، لكن ضربه المعلم عشرين ضربة فمات، فلو قلنا: إن القدر المعفو عنه من أجل التأديب يسقط، فإنه يلزمه نصف الدية لأنه مات بعشر وعشر؛ فعفي عن عشر، فبقي نصف الدية، ولكن في هذه الحال نقول: يلزم الدية كاملة، فابن عقيل قاس مسألة البيع على هذا الأصل كذلك، ولكن ابن رجب في هذه الصورة الأخيرة قال: إنها تُرَدُّ إلى القاعدة؛ فهذا التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه، فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحدّ سوطًا؛ فلا دلالة فيها، أي فلا دلالة فيها =