للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا عجل الزكاة، فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال؛ فهل يرجع بها أم لا؟

على وجهين (١).

- (ومنها): لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعًا، ثمَّ نتجت عشرة قبل الحول وقلنا: لا يجزئ التبيع عن شيء منها؛ فهل [يسترجع؟

تخرج] (٢) على الوجهين (٣).


= وتَعَيَّبَتْ؛ فهي واجبة في ذمته قبل التعييب، وهي الآن لا تجزئ، لو ذبحها؛ فلا بد من شراء غيرها، وإذا اشترى غيرها؛ فهل يعود المعيب إلى ملكه أو لا يعود؟
فيه قولان: قول يلزم ذبحها؛ لأنه عيبها ولا تجزئ عن ذمته لأنها واجبة قبل التعييب، وقول ثان: إنه لما ذبح بدلها ترجع إلى ملكه، وهذا هو الصحيح، ولكن بشرط أن يكون المذبوح مثلها أو أحسن. (ع).
(١) الصحيح أنه ما يرجع؛ لأن الفقير ملكها، ولو أنه فتح هذا الباب؛ لكانت مشكلة، فلو كان عندي عشرة آلاف؛ فزكاتها مئتان وخمسون، فأعطيتها الفقير قبل؛ تحل، وهي تحل في رمضان مثلًا، وأنا أعطته إياها في محرم، ولكن ما جاء رمضان إلا والمال قد تلف؛ فهل أرجع على الفقير بالمئتين والخمسين لأن المال الذي دفعت الزكاة من أجله قد تلف، أو لا أرجع لأنه ملكها؟
هذا هو الخلاف، والصواب كما ذكرنا عدم الرجوع. (ع).
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "يسترجع؟ المخرج"، وفي المطبوع: "يرجع به بخرج"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) الذي يجب في أربعين من البقرة مسنة، فإذا قلنا: لا يجزئ التبيع عن شيء منها؛ فهل يرجع به؟
على الوجهين، والظاهر في مثل هذا أنه يخرج الفرق بين التبيع والمسنة.