للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين [صريحًا] (١)، وهو حسن، وفي كلام أبي الحسن التميمي ما يشعر به أيضًا.

[وخرَّج (٢) بعضهم أنه يعتق منه بنسبة الوصية من المال؛ فيسري العتق إلى جميعه إذا احتمله الثلث بناءً على القول بالسراية بالوصية بعد الموت، ويكمل له بقية الوصية من المال إن حمل (٣) الثلث ذلك] (٤)، وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر؛ ففي صحة الوصية روايتان، أشهرهما عدم الصحة؛ فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يملك أم لا، وأشار إلى ذلك أحمد في "رواية صالح"، وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي وابن عقيل وغيرهم، ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية بقدر (٥) المعين أو المقدر من التركة لا بعينه؛ فيعود إلى الجزء المشاع، وهو بعيد جدًّا.

- (ومنها): لو غزا العبد على فرس ملكه إياها سيده، فإن قلنا: يملكها؛ لم يسهم لها لأن الفرس تبع لمالكها، فإذا كان مالكها من أهل الرضخ؛ فكذلك فرسه، وإن قلنا: لا يملكها؛ أسهم لها لأنها لسيده، كذا قال الأصحاب، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن الحكم" أنه يسهم لفرس العبد، وتوقف مرة أخرى وقال: لا يسهم لها [بحال] (٦)، ونقل عنه


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "وصرح".
(٣) في المطبوع: "احتمل".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: "كقدر"، وفي (ج): "بالقدر".
(٦) في المطبوع: "متحدًا"، وفي (أ): "تحقرًا"، وفي (ب): "بهذه".