للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضوعفت (١) عليه الدية في ماله.

- (ومنها): السرقة عام المجاعة، قال القاضي في "خلافه": بتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لأنه احتج في "رواية الأثرم" بحديث عمر في رقيق حاطب (٢).


(١) في المطبوع: "ضوعف".
(٢) واحتج أحمد في "رواية السعدي" بقول عمر: "لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة"، قال السعدي: "سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؛ فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة؛ فقلتُ لأحمد: نقول به؟ فقال: أي لعمري. قلتُ: إنْ سرق في مجاعةٍ لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعةٍ وشدة" قاله ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٣/ ١١).
وأثر عمر: "لا تقطع اليد" أخرجه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في "جامعه" -كما في "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٠) - عن أحمد بن حنبل، عن هارون بن إسماعيل، عن علي ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن حسَّان بن أزهر: أن ابن حدير حدثه عن عمر (وذكره).
وقصة غلمان حاطب التي أشار إليها المصنف أخرجها الجوزجاني -كما في "إعلام الموقعين" (٣/ ١١) -: ثنا أبو النعمان عارم، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن حاطب: "أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأُتي بهم عمر، فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب، فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة، وأقروا على أنفسهم. فقال عمر: يا كثير بن الصَّلت! اذهب فاقطع أيديهم. فلما ولى بهم؛ ردهم عمر، ثم قال: أما واللَّه لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرَّم اللَّه عليه حلَّ له؛ لقطعت أيديهم، وأيم اللَّه؛ إذ لم أفعل لأغرمتك غرامة توجعك. ثم قال: يا مزني! بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع منة. قال عمر: اذهب فأعطه ثماني مئة".
ورجاله ثقات؛ عير عارم، اختلط بأخَرةٍ، وفرّج عنا الدارقطني بشأنه؛ فقال: تغيَّر =