للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): السرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وأن الغال يحرم سهمه منها على رواية؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها (١)، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر.

وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم [المحرم] (٢) عمدًا؛ لأن القصاص فيه قد يكون واجبًا في [قتل] (٣) غير الابن، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية؛ فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والأحرام.

* * *


= بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة، قاله الذهبي في "السير" (١٠/ ٢٦٧).
وابن حاطب لعله عبد الرحمن, له رؤية، وعدّوه في كبار ثقات التابعين.
(١) في (ب): "منهما".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).