للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوطء؛ فإنه يصح على المذهب المنصوص؛ فإنه إنما نَقَلَ بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها (١).

- (ومنها): الوصية؛ فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقًا أو مدة معلومة، أو [يبقيها] (٢) للورثة (٣).

- (ومنها): الهبة، يصح أن يهبه شيئًا ويستثني نفعه مدة معلومة، وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين (٤) رحمه اللَّه [تعالى] (٥).

- (ومنها): عوض الصداق والخلع والصلح على مال، [و] (٦) قياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها.


= عتقها صداقها؛ صارت حرامًا عليه لأنها ليست زوجة ولا مملوكة، فإذا جعل عتقها صداقها؛ صارت كالمستثنى منفعتها. (ع).
(١) قوله: "فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها"، هذا كالتعليل للمسألة؛ لأنه قد يقول قائل: كيف يطؤها وهي قد خرجت عن ملكه بالكتابة؛ فيُقال: إن الذي قد خرج عن ملكه المنافع، أما الرقبة؛ فلم تخرج. (ع).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب؛ وفي المطبوع: "نفعها".
(٣) مثاله: أن يوصي بالبيت لشخص وبمنافعه لآخر، سواء كان ذلك مدة معينة بأن قال: ينتفع فلان به عشر سنوات، أو على سبيل الإطلاق، وفائدة الذي أوصي له بالرقبة أنه يملك الأصل، ولو أوصى لشخص ببعير وبمنافعها لآخر؛ فإن هذا يصح، ولو تعطلت منافع البعير فذبحت مثلًا؛ كانت للتي أوصي بها له. (ع).
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٨١/ ٢٩٢٠).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).