(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٢) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "نفعه". (٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "سننه" (رقم ٣٩١٣)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢٦٢٦)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٢١)، والطبراني في "الكبير" (٧/ رقم ٦٤٤٧) بسند صحيح إلى سفينة؛ قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقك، وأشرط عليك أن تخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشت. قلت: لو لم تشترطي عليَّ؛ ما فارقتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فأعتقتني، واشترطت عليَّ". ويشهد لهذا المعنى حديث آخر عند مسلم في "الصحيح" (رقم ١٦٥٨)، وأبي داود في "السنن" (رقم ٥١٤٤، ٥١٤٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٧٩٣٧)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٧، ٤٤٧ - ٤٤٨ و ٥/ ٤٤٤)، وغيرهم. (٤) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "ويملكه". (٥) كذا في (أ)، وهو الصواب، وفي (ب): "عنها فانعقدا"، وفي المطبوع و (ج): "فانعقد". (٦) ومعناها: أعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة؛ فإن هذا جائز لحديث سفينة أنه أعُتق واشرط في عتقه أن يخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمدة كذا وكذا، وأيضًا إذا أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها؛ فإن هذا نوع من الاستثناء، فإنه استثنى البضع لأنه لو أعتقها ولم يجعل =