للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الوقف، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته؛ لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر؛ فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده (١).


= معلومة، فإنه لا يدرى متى تشتري البيت، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثُّنَيَا إلا أن تُعلم، فإن قدرت أقصى المدة، فقلت: بعت عليك هذا الببت بشرط أن أسكنه حتى أشتري بيتًا إلى مدة سنة؛ فهل هذا حائز؟
المذهب لا يجوز؛ لأن المدة دون السنة نجر معلومة، ولكن الصحيح أن هذا جائز؛ لأنني إذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت الذي بعته؛ فليس علي ضرر، وأنت انتفعت. (ع).
قلت: حديث "نهى عن الثُنَيَّا إلا أن تُعْلَم" أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب المحاقلة والمزابنة، رقم ١٥٣٦)، وأبو داود في "السنن" (كتاب البيوع، باب في المخابرة، رقم ٣٤٠٤، ٣٤٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (كتاب الشروط) -كما في "تحفة الأشراف" (٢/ ٢٤٦) - وفي "المجتبى" (كتاب المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، ٧/ ٣٧ - ٣٨، وكتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم، ٧/ ٢٩٦)، والترمذي في "الجامع" (أبواب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، رقم ١٢٩٠)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠٤)، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه.
والثنيا: أن يبيع ثمر بستانه ويستثني منه جزء غير معلوم.
(١) فلو قال: وَقَّفْتُ هذا البيت على أن لي سكناه مدة حياتها، وهي غير معلومة، وهي أيضًا عندنا غير معلومة، فلو قال: هذا البيت وقف على أولادي ثم أولادهم، فأولاد الأولاد لا يستحقون السكنى إلا بعد موت الأولاد، وموت الأولاد غير معلوم؛ فكما أن الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة؛ فكذلك الواقف إذا استثنى مدة حياته؛ فهو كما لو انتفع الموقوف عليه بهذا الوقف مدة حياته.
ووجه آخر: بأن نقول: إن الواقف متبرع وليس عقده عقد معاوضة، حتى نقول: إن =