(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٩ - ٤/ ٧٩٨٥). (٣) في المطبوع و (ج): "مسمى". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٥) لو حلف أو أعتق عبيده يتناول القِنّ، أي المملوك ملكًا تامًّا بدون شريك، ويتناول المدبر، وهو الذي عُلِّق عتقه بالموت، فقال سيده: إذا متُّ؛ فإن عبدي فلان حُرّ، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده وأم الولد هي التي أتت من سيدها بولد وأشقاص؛ أي: يملك من هذا العبد نصفه، ومن هذا ربعه، ومن هذا ثلثه، وهكذا، فإذا قال: أعتقت عبيدي؛ فإنه يشمل القِنّ والمدبر والمكاتب وأم الولد والأشقاص أيضًا، والوجه الثاني: أن لا يدخل فيه إلا القِنّ الخالص الذي ليس فيه شريك؛ لأن هذا هو المعهود، وأم الولد والمكاتب والمدبر والشقص ما يطرأون على باله، ولكن الأخذ بالعموم أولى إلّا أن يخرجهم بنيته. (ع). (٦) سيأتي شرحه إن شاء اللَّه تعالى. (٧) في المطبوع و (ج): "ماله".