للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو حلف: لا يتكلم، فقرأ أو سبح؛ هل يحنث أو لا (١)؟

المشهور أنه لا يحنث، وتوقف أحمد [فيه] (٢) في رواية (٣).


= المعرفي، وهو الحمار الأهلي. (ع).
(١) في (ج): "أم لا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) هذه مسألة مهمة جدًّا، فإذا حلف ألا يتكلم ثم سبح أو قرأ القرآن؛ فهل يكون متكلمًا؟
المذهب لا، وأحمد توقف في هذا، والصواب أن يقال: إن فيه تفصيلًا، فإذا أراد من عدم الكلام أنه لا ينطق بشيء دخل في ذلك التسبح، وإن أراد ألّا يكلم الكلام المعهود، فهو الذي يكون مع الناس، فإذا قال قائل: على أي شيء يحمل كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث معاوية: "أمرنا ألّا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم"؛ فهل يشمل هذا التسبيح، ونقول: الرجل إذا صلى الفريضة وسبح وهلل؛ فإن له أن يتطوع بعد ذلك، أو لا بد أن يتكلم مع الناس؟
فإن قلنا: إن الكلام يطلق على التسبيح والذكر؛ قلنا: هذا الرجل تكلم، وإن قلنا: لا؛ قلنا: إن هذا الرجل لم يتكلم؛ فالظاهر أنه يحصل التمييز بين الفرض والسنة بالتسبح ونحوه؛ لأن هذا التسبيح يدل على الخروج من الصلاة، ويتميز بين الصلاة الأولى والثانية؛ وإن كان الكلام مع الناس أبين وأوضح، ويدل لذلك على أن الكلام يشمل حتى التسبح قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاوية بن الحكم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"؛ فدل على وجود كلام آخر، أي: غير التكلم معهم، وهو التسبيح وقراءة القرآن. (ع).
قلت: أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، ١/ ٣٨١/ رقم ٥٣٧)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٤٨ و ٤٤٩)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة، ١/ ٢٤٣/ ٩٣١)، والنسائي في "سننه" (كتاب الصلاة، باب الكلام في الصلاة، ٣/ ١٨/ ١٢١٨)، وغيرهم؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي.