للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين:

أحدهما: أنها رواية ثالثة في قرائب (١) الأم [خاصة] (٢) أنهم لا يدخلون في الوصية؛ إلا إن كان يصلهم في حياته، وهذه طريقة القاضي في "المجرد".

والطريق الثاني: إنها هي المذهب، وإن الاعتبار بمن كان يصله في حياته بكل حال؛ فإن لم تكن له عادة بالصلة؛ فهي لقرابة الأب، وهي طريقة القاضي في "خلافه".

ونقل عن أحمد: أنه لا اعتبار بالصلة، قال في "رواية ابن منصور" في رجل وصى (٣) في فقراء أهل بيته وله قرابة في بغداد وقرابة في بلاده وكان يصل في حياته الذين ببغداد؛ قال: يعطى هؤلاء الحضور والذين في بلاده. وكذلك نقل عبد اللَّه (٤)، قال ابو حفص البرمكي: هذا قول آخر لا


=/ ١٣٩٥) بقوله: "والحجة في الأربعة آباء: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسَّم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وولد عبد مناف، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش".
أما نص رواية صالح؛ ففي "مسائله" (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٩/ ٨٨٥): "قلت: الرجل يوصي لأهل بيته، أو لقرابته، أو لجنسه، من هم؟ فإن مات بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية؛ أيكون له وصية؟ قال: أما القرابة؛ فلا يجاوز بهم أربعة آباء، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسَّم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعد به هؤلاء، وقد وجب لكل من أوصى له إذا كان حيًّا يوم يوصي له".
(١) في المطبوع و (ب): "قرابة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ج): "أوصى".
(٤) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٨ - ٣٨٩/ ١٤٠٧).