للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومنها: الوكيل في بيع الرهن إذا عزله الراهن يصح عزله على المنصوص؛ لأن الحاكم يأمره بالبيع ويبيع عليه.

وخرج ابن أبي موسى وجهًا آخر: أنه لا ينعزل؛ لأن فيه تغريرًا للمرتهن.

ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا من مسألة الوصية.

- ومنها (١): أنه يجوز فسخ عقد الجعالة، لكن يستحق العامل أجرة المثل؛ لبطلان المسمى بالفسخ، فإذا عمل به [أحد] (٢) مستندًا إليه؛ استحق أجرة المثل، كما لو سمى له تسمية فاسدة، ويتخرج أن يستحق في جعل [الرد] (٣) الآبق المسمى بالشرع (٤)؛ لأن المستحق بالإِطلاق وقد صار وجود التسمية كالعدم.

- ومنها: إذا فسخ المالك عقد المساقاة، وقلنا: هي جائزة، فإن كان بعد ظهور الثمرة؛ فنصيب العامل فيها ثابت لأنه يملكه (٥) بالظهور رواية واحدة؛ لأن حصة المساقي ليست وقاية للمال، بخلاف المضارب، وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهور، وأما إن كان الفسخ قبل الظهور، فإن كان من العامل؛ فلا شيء له لإعراضه، وإن كان من المالك؛ فعليه أجرة


(١) في (ب): "ومنه".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).
(٤) في المطبوع: "بالشروع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "بملكه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.