للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الثلث؛ كان له من النماء.

- (ومنها): لو نقص الموصى به في [سعر] أو صفة؛ ففي "المحرر" (١): إن قلنا: يملكه بالموت؛ اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت في ملكه؛ فلا يحتسب (٢) عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو من ضمان التركة، ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصية في التالف، وأما نقص الأسعار؛ فلا يضمن (٣) عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين القبول؛ اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفة؛ لأنه لم يملكه قبل ذلك، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن منصور" وذكره (٤) الخرقي: إنه يعتبر (٥) قيمته يوم الوصية، ولم يحك صاحب "المغني" فيه خلافًا (٦)؛ فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى [به تعلقًا] (٧) قطع تصرف الورثة فيه؛ فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص.

- (ومنها): لو كان الموصى به أمة، فوطئها الموصى له قبل القبول


(١) (١/ ٣٨٤).
(٢) في المطبوع: "فلا يحسب".
(٣) في المطبوع: "فلا تضمن".
(٤) في المطبوع: "وذكر".
(٥) في (ج): "تعتبر".
(٦) انظر: "المغني" (٦/ ١٥٥/ ٤٨٠١).
(٧) في المطبوع: "له تعليقًا".