وقول: لا تنفسخ. وقول: إن الشفيع له الخيار: إن شاء فسخ، وإن شاء أبقى، وقال المصنف: إنه الأظهر. (ع). (١) في (ج): "بملك". (٢) في (ج): "في". (٣) في (ج): "الفسخ العيب". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج). (٥) لو بعت هذا البيت عليك بمئة ألف، ثم أجرته إلى زيد، وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبًا فرددته إليّ؛ فهل تنفسخ إجارة زيد أو لا؟ المعروف كما قال المصنف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، وهذا هو الراجح إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط، فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ. (ع). قلت: كتب هنا على هامش نسخة (أ): "بلغ قراءة على الشيخ".