للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخامسها: أن ينفسخ ملك (١) المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه؛ فالمعروف من (٢) المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأن فسخ العقد رفع له من حينه لا من أصله.

وصرح أبو بكر في "التنبيه" بانفساخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيب؛ بناءً على أن الفسخ رفع للعقد من أصله.

وقال القاضي وابن عقيل في "خلافيهما": الفسخ بالعيب (٣) رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد [له] (٤) من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه، بخلاف العيب (٥).


= قول: إنها تنفسخ.
وقول: لا تنفسخ.
وقول: إن الشفيع له الخيار: إن شاء فسخ، وإن شاء أبقى، وقال المصنف: إنه الأظهر. (ع).
(١) في (ج): "بملك".
(٢) في (ج): "في".
(٣) في (ج): "الفسخ العيب".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٥) لو بعت هذا البيت عليك بمئة ألف، ثم أجرته إلى زيد، وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبًا فرددته إليّ؛ فهل تنفسخ إجارة زيد أو لا؟
المعروف كما قال المصنف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ، وهذا هو الراجح إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط، فإنها تنفسخ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ. (ع).
قلت: كتب هنا على هامش نسخة (أ): "بلغ قراءة على الشيخ".