للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتعين (١) بالقرعة.

والثاني: لا يجب شيء (٢)؛ لأنه مكره على الطلاق، فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة، فلا يستحق (٣) شيئًا.

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مُهَنَّأ: أنه قال: يفرق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًا، وما أخلقه أن يكون كذلك! ولكن لم أسمع فيه شيئًا، وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا [يقترعان] (٤) عليه، ولو زوج الوليان امرأة [من زوجين] (٥)، وجهل السابق منهما، وأمرناهما بالطلاق؛ فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة، أم لا يجب لها شيء؟

على وجهين، وحكي عن أبي بكر أنه اختار [أنه] (٦) لا شيء لها، وبه أفتى أبو علي (٧) النجاد، قال الشيخ تقي الدين: ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها؛ فإن الفرقة ها هنا بفعل اللَّه عز وجل؛ فهو كاشتباه الزوج (٨).


(١) في (ب): "فيتعين"، وفي (ج): "فيعين".
(٢) في المطبوع: "شيء به".
(٣) في المطبوع و (ج): "فلا تستحق".
(٤) غير واضحة في المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج).
(٦) في (ج): "أن".
(٧) في المطبوع: "أبو يعلى"!
(٨) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٠٦ - ٢٠٧).
ونقل المرداوي في "الإِنصاف" (٨/ ٩١) كلام المصنف هذا.