للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الروايتين (١)، والصحيح فيهما (٢) عدم وجوب الدية؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينًا، وأما [إن] (٣) قلنا: إن موجب القتل القصاص عينًا، فالدية بدل؛ فلا يجب (٤) بما لا يجب به المبدل (٥).

- (ومنها): [لو] (٦) شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عمدًا؛ فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القود؟

على روايتين حكاهما صاحب "المحرر"، وذكر أن رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور، وتأملت "رواية ابن منصور"؛ فإذا ظاهرها أن القاتل كان حرًّا؛ فلا تكون (٧) جنابته موجبة للقود (٨)؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل، بل من نوع آخر، وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عينًا، وقامت بها بينة يثبت (٩) بها المال دون أصل الجناية؛ فهل يجب بها المال (١٠)؟


(١) في المطبوع: "روايتين".
(٢) في المطبوع: "فيها".
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج).
(٤) في (ج): "فلا تجب".
(٥) في المطبوع: "المبدول"، وفي (ج): "البدل".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: "يكون".
(٨) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٢٥).
(٩) في (ب): "ثبت".
(١٠) في (ج) بعد قوله: "فهل يجب بها المال": "دون أصل الجناية، أو هل يجب بها المال؟ ".