للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجد الرقبة؛ فالمذهب لا يلزمه الانتقال؛ لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع، وفيه وجه يلزمه الانتقال؛ لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا (١) كان ماله غائبًا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب؛ فهل يلزمه انتظاره، أو يجوز له العدول (٢) إلى الصيام للمشقة، أو يفرق بين الظهار وغيره؟ على أوجه معروفة.

- (ومنها): المتيمم إذا شرع في الصلاة، ثم وجد الماء؛ ففي بطلانها روايتان (٣)؛ لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة؛ فهو كصيام المتمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث، فإنه غير رافع له على المذهب؛ فلا يجوز (٤) إتمام الصلاة محدثًا مع وجود الماء الرافع له (٥).


(١) في (ج): "إن".
(٢) كتب ناسخ (ب) على هامشها: "وهو الصحيح".
(٣) على هامش (ب) كتب أيضًا: "الصحيح: أنها تبطل".
قلت: قال في "الإنصاف" (١/ ٢٩٨): "إن وجده فيها؛ بطلت"، وفيه: "هذا المذهب بلا ريب؛ وعليه جماهير الأصحاب"، ونص عليه أحمد؛ كما في "مسائله وإسحاق" (١/ ١٩).
(٤) في (أ): "فلا يجوز له".
(٥) هذا مبني على كون التيمم رافعًا للحدث، أو مبيحًا للصلاة، فإن قلنا: إنه رافع للحدث؛ فقد ارتفع حدثه، وإن قلنا: إنه مبيح؛ فإن الحديث لم يرتفع، فإذا وجد الماء؛ فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة بالتيمم؛ لأنه واجد للماء، وعندي أن هذا البناء فيه نظر؛ لأن القائلين بارتفاع الحديث بالتيمم يقولون: إن هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء؛ زال الارتفاع، كذلك الاستباحة. =