(٢) كتب ناسخ (ب) على هامشها: "وهو الصحيح". (٣) على هامش (ب) كتب أيضًا: "الصحيح: أنها تبطل". قلت: قال في "الإنصاف" (١/ ٢٩٨): "إن وجده فيها؛ بطلت"، وفيه: "هذا المذهب بلا ريب؛ وعليه جماهير الأصحاب"، ونص عليه أحمد؛ كما في "مسائله وإسحاق" (١/ ١٩). (٤) في (أ): "فلا يجوز له". (٥) هذا مبني على كون التيمم رافعًا للحدث، أو مبيحًا للصلاة، فإن قلنا: إنه رافع للحدث؛ فقد ارتفع حدثه، وإن قلنا: إنه مبيح؛ فإن الحديث لم يرتفع، فإذا وجد الماء؛ فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة بالتيمم؛ لأنه واجد للماء، وعندي أن هذا البناء فيه نظر؛ لأن القائلين بارتفاع الحديث بالتيمم يقولون: إن هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء؛ زال الارتفاع، كذلك الاستباحة. =