للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو في إثناء التلبس بالبدل؛ كالعِدَّة بالأشهر؛ فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة (١)، وإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر؛ لأن حيضها غير معلوم، ولا مظنون عوده، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض؛ كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به؛ كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر (٢).

وها هنا مسائل [كثيرة] (٣) مترددة بين الضربين:

- (منها) (٤): من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما، ثم


(١) ولهذا لو طلقت وهي ترضع؛ فإنّ عدتها تنتهي إذا حاضت ثلاث مرات، أمَّا لو بقيت سنتين وهي ترضع ولم يأتها الحيض؛ فالعدة سنتان، خلافًا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والمقصود أنها متى كان تخلف حيضها لسببٍ معلوم يُرجى زواله، فالعدّة ثلاث حيضات، ولو طالت مدّتها. (ع).
(٢) فالاعتبار في العدة بالحيض، والأشهرُ فرع عنه، وعلى هذا؛ فلو شرعت في الاعتداد بالأشهر بناءً على أن الحيض لم يأتها، ثم أتاها في أثناء الأشهر؛ فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد؛ لأن اللَّه يقول: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، ومع وجود الحيض لا تكون آية، ومعه أيضًا لا تكون صغيرة لا تحيض، فإذا عاد عليها الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة؛ انتقلت إليه، أما إذا انتهت الأشهر قبل أن يأتيها الحيض؛ فقد انتهت العدة، ولو جاءها الحيض بعد انتهاء الأشهر بلحظات. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) و (ج).
(٤) في (ج): "فمنها".