للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فدل على أنه لم يجب بالعقد، وإنما وجب بالوطء، والواجب بالوطء مهر المثل.

وهذا ضعيف؛ فإن الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء، وقد يطلق على استحلال [ما لا] (١) يحل من الأجنبية مثله، وهو الخلوة أو المباشرة، وذلك مقرر عندنا للمهر، وقد قال [النبي] (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- للملاعن مثل ذلك (٣)، وليس محمولًا عندنا إلا على [مثل ما ذكرنا، لا] (٤)


= وصححه ابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهم، وأعله الطحاوي بالحكاية الباطلة عن ابن جريج.
وللحديث شواهد جمعها الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي في كتابه المطبوع "التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بوليّ". وانظر: "نصب الراية" (٣/ ١٨٥).
وله طريق أخرى عن عائشة عند أبي عبد اللَّه الرازي في "مشيخته" (رقم ٩٨)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٦)، وتمام في "الفوائد" (١٤٣٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٥/ ق ٢٦٤)، وإسناده ضعيف.
(١) كذا في نسخة (أ): "ما لا"، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "ما لم".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).
(٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب اللعان، باب منه، ٣/ ١١٣١ - ١١٣٢/ رقم ١٤٩٣ بعد ٥) عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمُتلاعنين: "حسابُكما على اللَّه، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول اللَّه! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كُنت صَدَقْتَ عليها؛ فهو بما استحْلَلْتَ من فرجها، وإنْ كُنتَ كذبت عليها؛ فذاكَ أبعدُ لك منها".
وانظر: "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢١٤) لعبد الحق الإشبيلي، و"تحفة الأشراف" (٥/ ٤٢١) للمزِّي.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وسقط من (أ) كلمة "مثل" فقط.