للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطالبة بتسليم الآخر، وإن كانا حالين؛ ففي البيع إن كان الثمن دينًا في الذمة، فالمذهب وجوب إقباض البائع أولًا؛ لأن [حق المشتري] (١) تعلق بعين؛ فقدم على الحق المتعلق بالذمة، ولا يجوز [للبايع] (٢) حبس المبيع عنده على الثمن على المنصوص؛ لأنه صار في يده أمانة، فوجب رده بالمطالبة كسائر الأمانات.

واختار صاحب "المغني" (٣) أن له الامتناع من إقباضه حتى يحضر الثمن؛ لأن في تسليمه بدون الثمن ضررًا بفوات الثمن عليه؛ فلا [يلزمه] (٤) تسليمه حتى يحضره.

وقال أبو الخطاب في "انتصاره": الصحيح عندي أنه لا يلزمه التسليم حتى يتسلم الثمن كما في النكاح، وإن كان عينًا؛ فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما، فإن كان هناك خيار لهما أو لأحدهما؛ لم يملك البائع المطالبة بالنقد، ذكره القاضي في (الإجارات) من "خلافه"، وصرح به الأزجي في "نهايته".


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "حقه".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "له".
(٣) قال في "المغني" (٤/ ١٤١/ ٣٠٧٦): "ويقوى عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع حتى يحضر الثمن ويتمكن المشتري من تسليمه؛ لأن البائع إنما رضي ببذل المبيع بالثمن؛ فلا يلزمه دفعه قبل حصول عوضه، ولأن المتعاقدين سواء في المعاوضة؛ فيستويان في التسليم، ولأن للبائع منع المبيع قبل قبض ثمنه أو كونه بمنزلة المقبوض؛ لإِمكان تقبيضه، وإلا؛ فلا" باختصار.
(٤) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "يلزم".