للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ولا يملك المشتري قبض المببع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع، نص عليه أحمد في رواية الشَّالَنْجِيّ] (١).

وأما في الإجارة؛ فالمذهب أنه لا يجب (٢) تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليها، كما لا يجب دفع الثمن إلا بعد تسليم المبيع، ومتى تسلم العين؛ وجب عليه [تسليم الأجرة] (٣) لتمكنه من الانتفاع بقبضها، نص عليه أحمد.

وقال القاضي في "تعليقه": إن الأجير يجب دفع الأجرة إليه إذا شرع في العمل؛ لأنه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة؛ فهو كتسليم الدار المؤجرة، ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص؛ لأن منافعه تتلف تحت يد المستأجر؛ فهو شبيه بتسليم العقار.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع: ". . . رواية ابن الشالنجي"، والصواب حذف "ابن".
وهو إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجي، أبو إسحاق، ذكره أبو بكر الخلال؛ فقال: "عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد اللَّه روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه، وكان عالمًا بالرأي، كبير القدر عندهم، معروفًا".
قال ابن أبي يعلى: "ولم أجد هذه المسائل عند أحدٍ رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ فإنه حدث بها عن إسماعيل بن سعيد.
وله كتاب "البيان على ترتيب الفقهاء"، وحدث فيه عن: مروان الفزاري، وسفيان، وجرير، وسعيد بن عامر، وشبابة، ويزيد بن هارون، وغيرهم".
انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ١٠٤ - ١٠٥)، و"المنهج الأحمد" (٣٢٨).
(٢) في (ج): "لا يلزم".
(٣) كذا في (ج) والمطبوع، وفي (أ): "تسلم الأجرة"، وفي (ب): "تسليم الثمن".