للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن أبي موسى: من استؤجر لعمل معلوم؛ استحق الأجرة عند إيفاء العمل، وإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم؛ فله أجر كل يوم عند تمامه.

وظاهر هذا أن المستأجر للعمل (١) مدة يجب له أجرة كل يوم في آخره؛ لأن ذلك مقتضى العرف، وقد يحمل على ما إذا كانت المدة مطلقة غير معينة؛ كاستئجاره كل يوم بكذا؛ فإنه يصح ويثبت له الخيار في آخر كل يوم، [فتجب] (٢) له الأجرة فيه؛ لأنه غير ملزوم بالعمل فيما بعده، ولأن مدته لا تنتهي؛ فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامها، أو على أن المدة المعينة إذا عينا (٣) لكل يوم منها قسطًا من الأجرة؛ فهي إجارات متعددة، [و] (٤) أما النكاح؛ فتستحق المرأة فيه المهر بالعقد، ولها الامتناع من التسليم حتى تقبضه في المذهب، ذكره الخرقي والأصحاب (٥).

ونقله ابن المنذر (٦) اتفاقًا من العلماء، وعلله الأصحاب بأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها؛ لم يمكنها


(١) في نسخة (ب): "لعمل".
(٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "فيجب".
(٣) في (أ): "عين"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) انظر المسألة في: "المغني" (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١/ رقم ٥٦٣٦). وقد نقل ابن قدامة هناك قولَ ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك.
(٦) قال في كتابه "الإجماع" (ص ٧٦/ رقم ٣٥٢)؛ "وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها"، وقال في "الإشراف" (رقم ٢٢٧٧) أيضًا: "كل من نحفظ من أهل العلم يقول: للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها".