للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استرجاع عوضها، بخلاف المبيع؛ فلذلك ملكت الامتناع من التسليم حتى تقبضه، وهذه العلة موجودة فيما لا [يتباقى] (١) من المبيع؛ من المطعومات والمشروبات والفواكه والرياحين، بل [و] (٢) في سلع التجارة أيضًا، وكذا مما يرجح ما اختاره أبو الخطاب.

وأيضًا؛ فطرد هذا التعليل أن يجوز الامتناع من تسليم العين المؤجرة حتى [يستوفي] (٣) الأجرة؛ لأن المعقود عليه يتلف أيضًا ويستهلك؛ فلا يمكن استرداده عند تعذر الوصول إلى الأجرة، لكن قد يفرق بينهما بأن الزوج إذا تسلم المرأة؛ فإنه يستوفي في الحال ما يستقر به المهر، فإذا تعذر أخذ المهر منه؛ فات على الزوجة المهر وما قابله.

وأما في الإِجارة، فإذا تسلم المستأجر العين المؤجرة؛ فللمؤجر المطالبة حينئذ بالأجرة، فإذا تعذر حصولها (٤)؛ ملك الفسخ، فيرجع (٥) إلى المؤجر ما خرج عنه أو غالبه، [و] (٦) هذا إذا كانت الزوجة ممن يمكن الاستمتاع بها، فإن كانت لا تصلح لذلك؛ فقال ابن حامد وغيره: لها المطالبة به أيضًا.

ورجح صاحب "المغني" (٧) خلافه، وخرجه صاحب "الترغيب" مما


(١) كذا في (أ) و (ب) والمطبوع، وفي (ج): "يبقى".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "تستوفى".
(٤) في (ب): "حقه".
(٥) في (ب): "فرجع".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) انظر: "المغني" (٧/ ١٩٩/ ٥٦٣٤).