للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: [فهلَّا] (١) قلتم: إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن؛ كما في العقود الجائزة إذا فسدت؟

قيل: [ذلك] (٢) لا يصح؛ لوجهين:

(أحدهما): أن البيع وضع لنقل الملك لا للإذن، وصحة التصرف فيه تستفاد من الملك لا من الإذن، بخلاف الوكالة؛ فإنها موضوعة للإِذن، يوضحه أن الموكل أذن لوكيله أن يتصرف له وقد فعل ما أمره، والبائع إنما أذن للمشتري في التصرف لنفسه بالملك لا ملك ها هنا.

(والثاني): [أن] (٣) الإذن في البيع مشروط بسلامة عوضه، فإذا لم يسلم العوض؛ انتفى الإِذن، والوكالة إذن مطلق بغير شرط.

* * *


= أنه لا يحل، وحينئذ لا يُلزم أبو الخطاب بما ألزمه به أحمد الحربي، والصواب الذي يظهر لي أن الذي قبض بعقد فاسد أنه ترتب عليه أحكامه لا من حيث أنه عقد فاسد، ولكن من حيث أن هذا المؤجر قد أذن لذلك الرجل بالتصرف فيه، لكن الأجرة هي التي محل النظر؛ هل هي ما اتفقا عليه، أو هي أجرة المثل؟
وكذلك لو باع عليه بيعًا فاسدًا، وهو ممن تلزمه الجمعة؛ فهل المشتري الذي قبض المبيع كالغاصب، وعلى هذا هو ضامن على كل حال، أو نقول: لا أجرة عليه؛ لأنه قبضه بإذن مالكه، ولكن يلزم ردّ المبيع وأخذ الثمن، الأخير هذا هو الظاهر. (ع).
(١) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج): "هلَّا"، وفي المطبوع: "فهل لا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وفي (ب): "قل: لا يصح ذلك لوجهين" هكذا بتقديم وتأخير.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).