للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده هذا التخريج؛ إذ البيع والنكاح في هذا على حد واحد.

وأبدى ابن عقيل في "عمده" احتمالًا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد؛ كالطلاق في النكاح الفاسد؛ قال: ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر.

وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في نفوذ العتق [في البيع الفاسد؛ كالطلاق (١) في النكاح الفاسد، وفرق] (٢) بينهما على أحد الوجهين بأن الطلاق يسقط به حق نفسه، فنفذ (٣) بخلاف العتق؛ فإنه يسقط به حق غيره، وهو البائع، وهذا كله يشعر بانعقاد البيع.

وذكر ابن عقيل في "فصوله" احتمالين فيما إذا قال لغيره بعد نداء الجمعة: اعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل؛ هل ينفذ عتقه عن نفسه أو عن الأمر له؟ ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك تابع له؛ فهو كالكتابة بخلاف البيع (٤).


(١) في (ب) بدل "كالطلاق": "والطلاق".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "في البيع الفاسد؛ كالطلاق الفاسد في النكاح، وفرق".
(٣) في (ب): "فينفذ".
(٤) خرّج أبو الخطاب صحة التصرف في العقد الفاسد على النكاح الفاسد؛ فإنه يثبت به (أي: الدخول المسمى من المهر) وينعقد به الطلاق؛ فيقول أبو الخطاب: إذا كان النكاح الفاسد تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح، فكذلك نقول في البيع الفاسد والأجرة الفاسدة، ونُقِضي عليه بكلام أحمد الحربي بأن النكاح الفاسد منعقد؛ فلهذا صح التصرف فيه، بخلاف البيع، ولكن يمكن لأبي الخطاب أن يجيب بأني لا أسلم بانعقاده، بل ترتب الأحكام مع عدم الانعقاد؛ لأنه يرى أن المجامع يحل من إحرامه، لأنه افسده، والمذهب =