للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي وغيره، ونص أحمد على ذلك في "رواية الأثرم" و"أبي داود" (١) و"ابن منصور" (١).

والثاني: إنه يبطل العقد مع مخالفة (٢) التسمية؛ لمخالفة صريح الأمر (٣)، بخلاف ما إذا لم يسم (٤)؛ فإنه إنما خالف دلالة العرف، وممن (٥) قال ذلك القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "فصوله"، وفرق القاضي في "خلافه" وكثير من الأصحاب بين البيع نسأ وبغير نقد البلد؛ [فأبطلوه] (٦) فيهما، بخلاف نقص الثمن وزيادته، وفرقوا بأن المخالفة في النسأ وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة في بعضه، وفيه ضعف، [ولكن] (٧) قد نص أحمد على التفريق بينهما في "رواية ابن منصور" (٨).

(والطريقة الثانية): إن في الجميع روايتين:

إحداهما: الصحة والضمان.

والثانية: البطلان، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل،


(١) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ١٩٩).
وانظر: "مسائل ابن منصور" (٤٣٣/ ٣٦٩).
(٢) في المطبوع: "مخالفته".
(٣) في المطبوع: "الإذن".
(٤) في المطبوع: "لم يسمه".
(٥) في المطبوع: "ومن".
(٦) في (ج): "ما يطلق".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لكن"، وفي المطبوع و (ب): "و".
(٨) (٤٣٧/ ٣٧٤).