للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به الآذن عادة؛ مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة (١) العقد دون أصله، كأن يبيع المضارب نسأً على قولنا بمنعه منه، أو يبيع [الوكيل] (٢) بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه، أو يبيع نسأً أو بغير نقد البلد، صرح القاضي في "المجرد" باستواء الجميع في الحكم؛ فللأصحاب ها هنا طرق:

أحدها: إنه يصح، ويكون المتصرف ضامنًا (٣) للمالك، وهو اختيار القاضي في "خلافه" ومن اتبعه في المخالفة في [قدر] (٤) الثمن؛ لأن التصرف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح، وإنما وقعت المخالفة في بعض أوصافه؛ فيصح العقد بأصل الإِذن، ويضمن المخالف بمخالفته (٥) في صفته، وعلى هذا؛ فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه على المنصوص في "رواية ابن منصور" (٦)، ومن الأصحاب من فرق بينهما، وأبطله في صورة الشراء؛ كصاحب "المغني" (٧) والسامري، ولا فرق أيضًا بين أن يقدر له الثمن أو لا على أصح الطريقين، وصرح به


(١) في المطبوع: "صفقة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "ضناما"!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٥) في المطبوع: "لمخالفته".
(٦) في "مسائل ابن منصور" (٤٣٣/ ٣٧٠): "قلت: قال: اشتر لي سلعةً ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميًّا، فاشترى له حبشيًّا؟ لا؛ حتى يصفه له. قلت: إذا وصف له لم يضمن، إلا أن يشتري بأكثر؟ قال: يضمن إذا اشترى بأكثر. قال إسحاق: كما قال" اهـ.
(٧) في "المغني" (٥/ ٧٨/ ٣٧٩٥).