للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قهرًا مع أنها معاوضة (١)؛ فكيف يملك عليه قهرًا بغير عوض؟

- ([و] (٢) الجواب عنه): إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بمجرد الاستيلاء على المنصوص عن أحمد، بل بالحيازة إلى دارهم؛ فعلى هذا لا يثبت لهم تملك في دار الإسلام، وعلى الرواية الأخرى المخرجة أنهم يملكونها (٣) بمجرد الاستيلاء؛ فالمستولى عليه إما أن يكون عقارًا؛ فلا يتصور استيلاؤهم (٤) عليه الا بمصير الدار دار حرب؛ فلا ملك لهم في دار الإِسلام [أيضًا] (٥)، وإما أن يكون منقولًا؛ فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار لأن العقار يختص بدار الإسلام والكافر ملتجئ إليها [ومستذم] (٦) ومتحقن (٧) بها، وليس من أهلها بالأصالة؛ فهو كالمستأجر مع المالك (٨)، ولهذا يمنع الكافر من إحياء موات (٩) في دار الإسلام على قول،


(١) في المطبوع: "معلومة".
قال ابن القيم في "أحكام أهل الذّمة" (١/ ٢٩١): "لم يثبت عن واحدٍ من السلف لهم -أي: للمشركين وأهل الكتاب- حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك الإمام أحمد، وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة. . . " وأسهب في نصرته والتدليل عليه.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٣) في المطبوع: "يملكون".
(٤) في (أ): "استيلاءهم"!
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في المطبوع و (ج): "ومتحصن".
(٨) في المطبوع: "المالكين".
(٩) في المطبوع: "الموات".