للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا وجب عليه شاة، فذبح بدنة؛ فهل كلها واجبة أو سبعها؟

على وجهين (١).

- (ومنها): إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرًا، وقلنا يجزيه؛ فهل


= المأموم بعد قوله: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات) -أي: بعد الواجب-، فأدركه في الركوع على هذه الحالة، وسبَّح معه؛ فهل يُعدَّ مدركًا للركوع؛ إذ قد أدركه في ركوع يُعدّ نفلًا؛ لأن ما زاد عن الواجب نفل، إن شاء رفع وقال: سمع اللَّه لمن حمدهُ، فإذا أدركه في ركوع يعتبر نفلًا، وائتمام المفترض بالمتنفل على قاعدتهم لا يصح، وعلى هذا لا يكون مدركًا للركوع، ولكن الصواب في هذه المسألة أن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز؛ فعلى هذا يكون مدركًا للركوع على كل تقدير.
ثم الصواب أيضًا في أصل المسألة: أن الزيادة في الركوع زيادة لا تتميز، وإذا كانت لا تتميز، فالكل في حكم الواجب، وعلى هذا إذا أدركه في آخر ركوعه يكون مدركًا للركوع حتَّى على القول بأنه لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن الصحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. (ع).
(١) هذا أيضًا على هذا النوع، ذبح بعيرًا، والواجب عليه شاة؛ هل تكون كلها واجة بمعنى أنَّه يلزمه أن يتصدق بها كلها، أو نقول: الواجب السبع، وما زاد فهو له؟
ينبني على الوجهين:
الزيادة الآن متميزة أم غير متميزة؟ غير متميزة، لأن في كل عضو منها سبعًا واجبًا، وستة أسباع غير واجبة، وهذا غير مميز.
يقول المؤلف: فيها وجهان:
وجه يقول: إنها تكون كلها واجبة؛ فيلزمه أن يتصدق بها كلها.
ووجه آخر يقول: إن الواجبَ السُبُعُ ففط، وما زاد؛ فهو نفل.
والمذهب أنها تكون كلها واجبة، وأنه لا يجوز أن يبيع ما زاد على السبع، ولا يجوز أن يهبه إلا على سبيل الهدية، نعم، الهدية لا بأس، أما المعاوضة؛ فلا. (ع).