(٢) في (ب): "عشرين". (٣) الخمس من الإبل فيها شاة، وهو أدى بعيرًا، والبعير يجزئ عن خمس وعشرين. وقوله: "وقلنا يجزئه" فيه إشارة إلى أن البعير لا يجزئ عن خمس من الإبل، ولا البعيران عن عشرة من الإبل، ولا الثلاثة عن خمس عشرة من الإبل، ولا الأربعة عن عشرين من الإبل، وهذه المسألة كما قال المؤلف: فيها خلاف. فمنهم من يقول: إن الشارع أوجب في كل خمس من الإبل شاة إلى الخمس والعشرين، فإذا أخرجت بعيرًا عن خمسة؛ فقد أخرجت من غير جنس الواجب؛ فلا يجزئ، وهذا دليل واضح جدًّا. وقال بعض العلماء؛ بل يجزئ؛ لأن الشارع إنما أوجب فيما دون الخمس والعشرين غنمًا رفعًا بالمالك، فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرًا، وأخرج عن الإبل التي دون الخمس والعشرين؛ أخرج عنها من الإبل؛ فقد رجع إلى الأصل؛ لأن الأصل في المال أن تجب زكاته من جنسه، والأرجح أنها تجزئ، لأنَّ الشارع ما يمكن أن يقول: الشاة تجزئ والبعير ما يجزئ، هذا بعيد من الشرع. (ع). (٤) هذه المسألة فيه نظر؛ لأن كونه يمسح دفعة واحدة هذا غير ممكن، لأنه يبدأ بالمسح من الناصية إلى الخلف، فإذا قلنا: الواجب قدر الناصية؛ فمعناه إذا انتهت الناصية =