للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا أخرج في الزكاة سنًا أعلى من الواجب؛ فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟

قال أبو الخطاب: كله فرض (١). وقال القاضي: بعضه تطوع. وهو الصواب (٢)؛ لأن الشارع أعطاه جبرانًا عن الزيادة.


= تميز الواجب عن غيره، ولكن لعله أراد بالدفعة الواحدة أنَّه وضع يديه على رأسه كاملًا. (ع).
قلت: واختار ابن عقيل في "الفنون" (١/ ١٩٤) أن الفرض الربع، وأن الاستبعاب للثلاثة أرباع سنة.
وعن الإمام أحمد فيها ثلاث روايات، إحداهن -وهي ظاهر كلام الخرقي، والمختار لعامة الأصحاب-: وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح؛ لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح جميع رأسه، وفعله وقع بيانًا لكتاب ربه سبحانه، ولأنه سبحانه أمر بمسح الرأس وبمسح الوجه في التيمم، ثم في التيمم يجب الاستيعاب؛ فكذلك في مسح الرأس.
انظر في المسألة: "المحرر" (١/ ١٢)، و"الكافي" (١/ ٣٦)، و"المغني" (١/ ١٢٥)، و"الإفصاح" (١/ ٧٣)، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/ ١٢٢ - ١٢٧)، و"الاختيارات العلمية" (١١)، و"شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ١٩٠)، و"الفروع" (١/ ١٤٧)، و"المبدع" (١/ ١٢٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٦١).
(١) قال أبو الخطاب في "الهداية" (١/ ٦٥): ". . . ومن وجب عليه سن، وليس عنده؛ أخذ منه الساعي سنًّا أعلا منه. . . ".
(٢) إذا أخرج أكثر من الواجب كأن تكون وجبت عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون؛ فهل نقول: الزائد من السن واجب أو بعضه تطوع؟
فيه خلاف مبني على القاعدة؛ لأن الواجب هنا لم يتميز، لكن صحح ابن رجب أن ما زاد على سنِّ الفرض؛ فهو تطوع، واستدل لذلك بمسألة الجُبْران، وهي أنَّه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه، ودفع معه شاتين أو عشرين درهمًا، وإن كان عنده سن أعلى من الواجب؛ دفعه وأخذ جبرانًا. =