للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل؛ وُصِفَ الكل بالوجوب على الصحيح.

فمن ذلك: إذا صلى المسافر أربعًا؛ فإن الكل فرض في حقه.

وعن أبي بكر: أن الركعتين الأخيرتين تنفل (١) لا يصح (٢) اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر.

والمذهب الأول (٣)، ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإن الكل واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه. ذكره في "المغني" (٤).

ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر، فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء؛ ففي السائل منه وجهان:

أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث، لأن الأصل هو الغسل، وإنما


= ولكن قد يعارَض ابن رجب في هذا التقدير بأن نقول في مسألة الزائد: أنه لم يرض أن يدفع ما زاد، فأُعطي مقابلًا له، والكلام على أنه رضي أن يدفع الزائد هنا؛ فينبغي أن يكون كله واجبًا. (ع).
(١) في (أ) و (ب): "نفل".
(٢) في (أ): "لا يصح"، والتصويب من (ب) و (ج) والمطبوع.
(٣) ينبني على هذا ما لو جاء رجل، ووجد شخصًا مسافرًا يصلي ويتم، وأدركه في الركعتين الأخريين؛ فإنه لا نصح صلاته بناء على أن الزائد نفل، ولا تصح صلاة المفترض وراء المتنفل فى المذهب.
والصحيح -كما علمنا فيما سبق-: أن إمامة المننفل بالمفترض جائزة. (ع).
(٤) قال في "المغني" (١/ ٣٥١ - "الشرح الكبير"): "فإن قيل: فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما نخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل؛ كان واجبًا، كذا ها هنا" اهـ.