للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقط تخفيفًا.

والثاني -وهو الصحيح-: أنه طهور؛ لأن الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا، وقد يقال: والإِتمام في السفر مكروه أيضًا (١).


(١) إن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه، فله حالاتان:
الحالة الأولى: أن تكون الزيادة متميزة.
والحالة الثانية: أن تكون الزيادة غير متميزة.
فإذا كانت الزيادة متميزة، فالزائدة نفل بلا شك، مثل أن يخرج الفطرة صاعين متفردين؛ فهنا يقال: الواجب هو الأول، والثاني نفل، ولا يمكن أن يكون واجبًا.
ونقف عند هذه النقطة: هل يشرع للإنسان أن يخرج في الفطرة صاعين؟
لا، غير مشروع، لكن هذا للتمثيل، ويكون الصاع لا يؤخذ باسم الفطرة، يؤخذ على أنه تطوع؛ لأن الشيء المحدد شرعًا تكون الزيادة عليه باعتاره مشروعًا لهذا بعينه من البدعة، كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أذكار الصلوات ثلاثة وثلاثين أراد أن يجعلها خمسة وثلاثين، نقول له: إذا كانت تريد بهذا الزائد أن يكون مما شرع دبر الصلاة؛ فهذا بدعة، لا تؤجر عليه، أما إذا أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق؛ فلا حرج عليك، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تقرنه بالذكر المشهور أمام الناس؛ لئلا يظنوه مشروعًا.
خلاصة القاعدة عندنا: إن من زاد على ما يجب عليه في العبادة، فإذا كانت الزيادة منفردة؛ فهي نفل بلا إشكال، وإن لم تكن منفردة؛ فهل يكون كله واجبًا، أو الواجب هو مقدار الواجب، وما دون ذلك هو نفل؟
ذكر المؤلف في ذلك قولين للأصحاب، واستثنى بذلك ما إذا كان الأصل الزيادة، ولكنه نقل تخفيفًا على المكلف؛ فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبًا، وكأنه يريد أن يكون ذلك وجه واحد، ولكن مع هذا ذكر الخلاف، وكذلك إذا كان واجبًا عليه هدي وذبح بعيرًا؛ فهل كله واجب أم لا؟
الصحيح أن كله واجب؛ إلا إذا نوى أن الواجب سُبُعه فقط؛ فهو على نيته. (ع).