للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى صاحب "التلخيص" (١) فيه وجهين (٢).

* * *


(١) نقل المصنف منه في أكثر من ثمانين موضعًا، ولم يُسمِّ صاحبه، ولعله "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" لمحمد بن الخضر بن الخضر بن علي بن عبد اللَّه بن تيمية فخر الدين بن أبي القاسم، (ت ٦٢٢ هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٥١ - ١٦٢) و"السير" (٢٢/ ٢٨٨ - ٢٩٠) و"الدرّ المنضد" (ص ٣٣).
(٢) من هذا أيضًا شعر المرأة المنفصل، أما إذا كان متصلًا بها؛ فهو يحرم النظر إليه؛ لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها، فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها، ولكن شعرها قد نفشته على المسند الذي وراءها وهو يرى الشعر فقط؛ فهل يجوز النظر إليه أم لا يجوز؟
يقول المؤلف: لا يجوز، لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشهوة، لكن لو أنها قصت شعرها وألْقته في السوق، وجاء رجل يريد أن ينظر إلى هذا الشعر؛ يجوز أم لا؟ وهل يجوز ولو بشهوة؟
نفصل في هذا الأمر:
إذا كان شعر امرأة معينة؛ فإنه لا يجوز النظر إليه بشهوة؛ لأنه يتذكرها وتتعلق نفمه بها.
أما إذا كان شعر امرأة غير معينة، فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقًا، وكل إنسان تتعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن، فهذا لا يؤثر شيئًا، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.
والمؤلف ذكر فيها وجهين، والصواب أن نقول: إن هذين الوجهين يتزلان على حالين: إنْ كان شعرَ امرأةٍ معيّنةٍ يحرم النظر اليه شرعًا، وإلا؛ فلا بأس. (ع).