(١) رجل له جيب واسع، وعليه قميص، فإذا ركع بدت عورته، ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص؛ فهل يجزي؟ نعم يجزئ؛ وإن كانت متصلة به؛ لأنها في حكم المنفصل، وفي الإحرام كذلك، مع أنَّه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتّصل كاليد لا تجزئ، ولكن الصحيح أن اليد متصلة حقيقةً وحكمًا، فمن غطّى رأسه يده وهو محرم؛ فليس عليه فدية؛ فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا تخمّروا رأسه"، ولا يعد هذا تخميرًا، ثم إنّ هذا خلاف ما بدل عليه اللفظ في العادة، ولذلك لو أنَّ رجلًا حمل متاعه على رأسه لا فدية عليه. (ع). (٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "الدية"، وهو خطأ. "والمراد: إذا حلقه في الإحرام". (ع). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) أي: نتف ريش الصيد؛ فهل يضمن؟ نعم، يضمن؛ أي: نتف ريش صيدٍ -والريش في حكم المنفصل- وهو محرم، فإن الصيد يروعه نتف ريشه، فكان كقتله؛ فيضمن لأجل ذلك لأنه لا يمكن أن يطير، ولهذا قال: "تأذى الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه"؛ لأنه لا يستطيع أن يطير، فيمسك. (ع).