للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتردد فيه القاضي في "شرح المذهب"؛ فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة، ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنَّه ستر في الصلاة دون الإِحرام؛ لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة، وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة (١).

فأما إيجاب الفدية (٢) به وضمانه [من] (٣) الصيد (٤) وتحريم نظره على الأجنبي؛ فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه، وهو ممتنع، والافتتان بالمرأة، ولهذا لو انفصل شعر المرأة؛ جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في "الانتصار"،


= المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" للشيخ بكر أبو زيد (١/ ٢٩٨، ٧٩٢ - ٧١٤).
(١) رجل له جيب واسع، وعليه قميص، فإذا ركع بدت عورته، ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص؛ فهل يجزي؟
نعم يجزئ؛ وإن كانت متصلة به؛ لأنها في حكم المنفصل، وفي الإحرام كذلك، مع أنَّه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتّصل كاليد لا تجزئ، ولكن الصحيح أن اليد متصلة حقيقةً وحكمًا، فمن غطّى رأسه يده وهو محرم؛ فليس عليه فدية؛ فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا تخمّروا رأسه"، ولا يعد هذا تخميرًا، ثم إنّ هذا خلاف ما بدل عليه اللفظ في العادة، ولذلك لو أنَّ رجلًا حمل متاعه على رأسه لا فدية عليه. (ع).
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "الدية"، وهو خطأ. "والمراد: إذا حلقه في الإحرام". (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) أي: نتف ريش الصيد؛ فهل يضمن؟
نعم، يضمن؛ أي: نتف ريش صيدٍ -والريش في حكم المنفصل- وهو محرم، فإن الصيد يروعه نتف ريشه، فكان كقتله؛ فيضمن لأجل ذلك لأنه لا يمكن أن يطير، ولهذا قال: "تأذى الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه"؛ لأنه لا يستطيع أن يطير، فيمسك. (ع).