للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الستر بالمتصل كاليد [ونحوها] لا فدية فيه (١).

وخالفه صاحب "شرح الهداية" (٢)، وقال: هو ستر في الموضعين.


= لغيره؛ فسدت صلاته، فإن لم تظهر لكون جيب القميص ضيقًا، أو شد وسطه بمئزر، أو حبل فوق الثوب، أو كان ذا لحية تسد الجيب فتمنع الرؤية، أو شد إزاره، أو ألقى على جيبه رداءً أو خرقة فاستترت عورته به؛ أجزأه ذلك، وهذا مذهب الشافعي" اهـ.
(١) قال في "المغني" (٣/ ١٥٣/ ٢٣٦٧): "ولنا: أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا، فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده [أي: المحرم] عليه".
ثم قال: "وإن ستر رأسه [أي: المحرم] بيديه، فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر".
قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) شَرَحَ "الهداية" -وهو من تأليف محفوظ بن أحمد بن حسن الكَلْوذاني، (المتوفى سنة ٥١٠ هـ)، مطبوع بالرياض في جزئين- جمعٌ، منهم:
عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه العُكبَري محبُّ الدين أبو البقاء، المعروف بـ "الضرير" (ت ٦١٦ هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٠٩ - ١١٠) و"السير" (٢٢/ ٩١ - ٩٣).
ومنهم: أسعد -ويسمى محمد- بن المُنْجَّى بن بركات بن المؤمل التَّنوخي، (ت ٦٠٦ هـ)، من كتبه "النهاية في شرح الهداية" في بضعة عشر مجلدًا، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٩ - ٥١)، و"السير" (٢١/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، وذكره في "كشف الظنون" (٢/ ٢٠٣١) وقال: "بلغ نصفه إلى عشر مجلدات".
ومنهم: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين النّهرواني الرزَّاز، (ت ٥٥٦ هـ)، له "شرح الهداية"، قال ابن رجب: "كتب منه تسع مجلدات، ومات ولم يُكمله"، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٢٣٩ - ٢٤١) و"المنهج الأحمد" (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤) و"الدُّر المنضَّد" (ص ٨٠) ولمجد الدين ابن تيمبة شرح عليه، سيأتي التعريف به في (ص ٢٦١)، وينقل المصنف منه كثيرًا، ولعله المراد هنا. وانظر عن سائر شروحه: "المدخل =