للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأصل على الظاهر (١).

- (ومنها): إذا قال: له عندي درهم ودرهم ودرهم؛ فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة؟

على وجهين ذكرهما أبو بكر في "الشافي"، ونزلهما صاحب "التلخيص" على تعارض الأصل والظاهر؛ فإن الظاهر عطف الثالث على الثاني، ويحتمل إرإدة التكرار به لأنه بلفظه؛ فيحمل عليه عند الإطلاق لأنه اليقين، [قال] (٢): ولو قال: أردت بالثالث تكرار الثاني؛ قبل على الوجهين لاحتماله، وذكر صاحب "المغني" في الطلاق احتمالًا: إنه لا يقبل إرادة التكرار والتأكيد مع حرف العطف، لمخالفته للظاهر (٣)؛ لأن ظاهر العطف يقتضي المغايرة (٤).

* * *


(١) انظر: "المغني" (٧/ ٣٨٢/ ٦٠٤٢).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و (ج): "لمخالفة الظاهر".
(٤) انظر: "المغني" (٧/ ٣٦٩/ ٦٠١٠).