للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي موضع آخر قوى (١) وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم، بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات (٢)، وقد يقال: إن [قوله] (٣): الطلاق يلزمه؛ وإن كان صيغة عموم؛ لكن إذا لم ينو عمومه (٤)؛ كان مخصصًا بالشرع عند من يرى تحريم (٥) جمع الثلاث، وهو ظاهر المذهب؛ فتكون المسألة حينئذ من صور التخصيص بالشرع، وقد ذكرنا نظائرها في قاعدة سبقت.

- (ومنها): إذا قال: زوجتي طالق، أو عبدي حر، وله زوجات (٦) وعبيد؛ فالمنصوص أنه يقع الطلاق والعتاق (٧) بالجميع؛ إلا أن ينوي عددًا معينًا لأن اسم الجنس المضاف للعموم؛ فهو كالجمع المعروف.

وذكر (٨) صاحب "المغني" احتمالًا ورجحه: إنه لا يقع الطلاق والعتاق مع إطلاق النية إلا بواحد؛ لأن اللفظ صالح للواحد والجمع (٩)؛ فحمله على الواحد أولى لأنه المتيقن، ولو كان الجمع أظهر فيه ترجيحًا


(١) في (أ): "يؤدي".
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٥٩).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (أ): "عموم".
(٥) في المطبوع و (ب) و (ج): "يحرم"، وفي (ج): "يحرم جميع".
(٦) في المطبوع: "زوجتان".
(٧) في المطبوع: "والعتق".
(٨) في المطبوع: "ذكر".
(٩) في المطبوع: "والجميع".