للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): استيلاء الأب على مال الابن، فإن كان استيلاء يحصل به الملك؛ فلا إشكال في انتفاء الضمان، وإن كان على غير وجه (١) التملك؛ فلا يثبت به الضمان، ولو أتلفه على أصح الوجهين، وهو المذهب عند صاحب "المحرر".

وأما اليد الثانية؛ فيدخل فيها صور:

- (منها): من له ولاية شرعية بالقبض.

- (ومنها): من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنه لا يضمنه، وقد نص أحمد فيمن أخذ آبقًا ليرده [على] (٢) سيده، فهرب منه: أنه لا ضمان عليه (٣)، لكن أخذ الآبق فيه إذن شرعي.

وفي "التلخيص" وجه آخر بالضمان في المستنقذ من الغاصب للرد لعدم الولاية، وهو ضعيف، ولو كان القابض حاكمًا؛ فهو أولى بنفي الضمان لعموم ولايته.

وفي "التلخيص" فيما إذا حمل المغصوب إليه ليدفعه إلى مالكه؛ فهل (٤) يلزمه قبوله؟


= السابعة)، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (٦/ ٥١٠)، وما مضى عند المصنف (ص ٢٠١).
(١) في المطبوع: "على غير وجهه وجه".
(٢) في المطبوع: "إلى".
(٣) هذه الصورة شبيهة بما في "مسائل البغوي" (٣٩/ ٢٦)؛ حيث قال: "وسئل أحمد وأنا أسمع: عن رجل أعطى رجلًا درهمًا يشتري له به شيء [والصواب: شيئًا] , فأخلطه مع درهم له، فضاعا؛ فقال: ليس عليه شيء".
(٤) في (ب): "هل".