للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين، وصحح اللزوم، وهو تفريق بين الحاكم وغيره، وفي "المجرد" و"الفصول" و"المغني": ليس للحاكم انتزاع مال الغائب المغصوب إلا أن يكون له ولاية عليه بوجه ما (١)، مثل أن يجده في تركة ميت ووارثه غائب؛ فله الأخذ لأن له ولاية على تركة الميت بتنفيذ (٢) وصاياه وقضاء ديونه، أو يجدها في يد سارق فيقطعه وينتزع (٣) منه العين تبعًا لولاية القطع.

والمسألة مذكورة في مسألة وجوب القصاص للغائب ومسألة قطع السارق لمال الغائب.

- (ومنها): الطائفة الممتنعة عن حكم الإِمام كالبغاة؛ لا يضمن الإِمام، وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب، وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإِمام في تلك الحال روايتان، أصحهما نفي الضمان إلحاقًا لهم بأهل الحرب، وأما أهل الردة إذا لحقوا بدار الحرب أو اجتمعوا بدار منفردين [ولهم منفعة] (٤)؛ ففي تضمينهم روايتان [أيضًا] (٥)، واختار أبو بكر عدم التضمين (٦) إلحاقًا لهم بأهل دار الحرب.

وأما اليد الثالثة؛ فهي اليد العارية التي يترتب عليها الضمان.


(١) انظر: "المغني" (٩٤/ ١٤ - ٩٥/ ١٨٧٨ - ط هجر).
(٢) في المطبوع: "بتنفيذ"، وفي (أ): "لتنفيذ".
(٣) في المطبوع: "وتننزع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٦) في (ب): "الضمان".