للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الصورة الثانية) (١): قال أحد الرجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو؛ ففيها (٢) وجهان:


= أن يتوضئا، أو لا يلزم واحد منهما أن يتوضأ؟
فيه خلاف:
فقال بعض العلماء: يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما؛ لأننا علمنا يقينًا أن أحدهما قد فسد وضوءه وتعذر التعيين؛ فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء وهذا على القياس.
والقول الثاني: أننا لا نلزم واحدًا منهما بالوضوء؛ لأن كل واحد منهما بمفرده متيفن للطهارة، شاك للحدث، والأصل بقاء الطهارة، لكنه لا يصح أن يجتمعا في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل واحد منهما، يعني لو أرادا أن يصليا جماعة؛ فإنه لا يصح، السبب في هذه الحالة تيقن أن أحدهما صلاته باطلة، فإن كان معهما واحد ثالث إن كان هو الإمام؛ تصح، ويصطفا بجانبه لا وراءه؛ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائمًا منفردًا وحده خلف الإمام، والأحسن أن يكونا على يمينه؛ لأنه ربما يكون الذي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، فيكون قد صف على يساره مع خلو يمينه.
والأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعًا بالوضوء، وكذلك فيما لو ناما في ثوب أحدهما في الصباح والآخر في القيلولة مثلًا، ثم وجدا أثر منيٍّ بعد الظهر مثلًا، ولم يعلما؛ هل هو من الأول أم من الثاني؛ فأحدهما قد وجب عليه الغسل، لكن لا بعينه؛ فهل نلزمهما جميعًا بالغسل، أو لا نلزم واحدًا منهما؟ (ع).
قلت: ذكر هذه المسألة ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٢٦)، وقال: "لكن أرجحهما: لا يجب"، أي: لا يجب الوضوء ولا الغسل عليهما، ولا على واحد منهما.
(١) في نسخة (ج): "ومنها إذا".
(٢) في نسخة (أ): "ففيهما".