للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم يضمنه على أصح الوجيهن، وإن (١) اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه.

- (ومنها): لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله؛ لم يُفْدِهِ (٢).

- (ومنها): لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع


= عَظِيمًا} [النساء:٩٣]، فإن قلت: إن لم آكله متنا جميعًا، وإن أكلته بقيت أنا؛ فماذا نقول: موتوا جميعًا وهذا من اللَّه، ولكن لا تمت غيرك لإحياء نفسك؟
ومن هذا الباب لو أن امرأة فيها حمل حي نفخت يه الروح، وقال الأطباء لها: إن بقي الولد في بطنك مت أنتِ وإياه؛ فلا نسقطه لأننا إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت أمه به؛ فالذي أماتها اللَّه عز وجل، ثانيًا: لو أننا أسقطناه وقتلناه؛ فهل نضمن أنَّ الأم تَسْلَمْ؟ لا نضمن، قد تعطب حتى في نفاسها. (ع).
(١) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "ولو".
(٢) هذا رجل في رأسه قمل أو جروح، فإذا أزال الشعر لدفع الأذية، فعليه الفدية لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ. . .} [البقرة: ١٩٦]، فأما إن تسلط الشعر على جرح أو على عينه فأزال الشعر؛ فلا حرج عليه، مثل أن يكون في جبهته جرح وشعره ينزل، فله أن يقص ما كان على الجرح، ولا شيء عليه؛ لأن ذلك لدفع أذاه، ومثله لو نزل بعينه شعر -نسأل اللَّه العافية-، بعض الناس بخرج الشعر في جفنه من الداخل، ويؤذي عينه، فإذا نقشه بالمنقاش وهو محرم؛ فلا شيء عليه لأن هذا لدفع أذاه، على أنه سبق لنا أنَّ في شعر غير الرأس خلاف بين أهل العلم، هل يحرم على المحرم أم لا؟ (ع).