للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الماء؛ لم يضمنه.

- (ومنها): لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت؛ فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة (١).

- (ومنها): لو قلع شوك الحرم [لأذاه؛ لم يضمنه] (٢)، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه، ذكره أبو الخطاب (٣) وغيره، وخالف صاحب "المغني" (٤) في جواز قطع الشوك؛ للنص (٥) الوارد فيه (٦).


(١) لو نام رجل تحت شجرة فيها عشُّ طائر نعام أو غيره، فسقطت بيضةٌ على عينة، فأبعدها بيده، فانكسرت؛ فإنه لا يضمنها لأنه دفعها لأذاه، ومثله: لو جاء رجل وربض عليه وألقاه فانكسرت يده؛ فهذا لا شيء عليه لأنه دفع أذاه.
وفي العمليات الجراجة أحيانًا يزيلون شعر اللحية أو شعر البطن أو شعر الصدر لعملية جراجة؛ فهذا لا بأس فيه، فقد أزال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- شعر الرأس للحجامة وهو محرم، مع أن شعر الرأس ما يجوز إزاله للمحرم؛ فالشعر المحترم الذي لا يجوز حلقه، إذا دعت الحاجة إلى حلقه لجراحة أو غيرها؛ فلا بأس بإزالته. (ع).
(٢) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "لم يضمنه لأذاه" هكذا بتقديم وتأخير.
(٣) انظر: "الهداية" (١/ ٩٦) لأبى الخطاب رحمه اللَّه.
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ١٦٩/ ٢٤١١).
(٥) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الحج، باب فضل الحرم، ٣/ ٤٤٩ / رقم ١٥٨٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشدٍ على الدوام، ٣/ ٩٨٦ - ٩٨٧/ رقم ١٣٥٣)؛ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة: "إنَّ هذا البد حرَّمه اللَّه: لا يُعضَد شوكُه، ولا يُنَفَّر صيدُه". لفظ البخاري.
(٦) الصواب مع صاحب "المغني" في هذه المسألة؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا =